Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 63 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن جنبا اغتمس اغتماسة في ماء يغمره ويحمل نجاسته، ودلك ما يجب عليه دلكه من بدنه حتى ينقيه في اغتماسه، ويأتي الماء عليه اجزأه ذلك عن غيره. وإن هو اغتمس ولم ينق بدنه ويمط بالماء عنه درنه حتى يصل ذلك إلى غامض شعره داخله وخارجه من إبطيه وأرفاغه، وما يستكن من الشعر بين إليتيه. فلم ينق ولم يطهر ولو اغتمس كذلك في البحر مرارا تكثر، لان كثير الماء. إذا لم ينق ما أمر العبد بانقائه في الغنى. دون قليله إذا أتى قليله على ما يجب غسله من الاعضاء. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: ان سأل سائل عن جنب اغتمس اغتماسة واحدة في ماء يغمره هل يطهره ذلك؟ قيل له: نعم يجزي إلا أن يكون لم ينق ما أمر بانقائه من قبله ودبره، فإن ذلك ربما لم ينق بالاغتماسة الواحدة، فأما إذا أنقى جميع أعضائه فقد نظف وطهر.
يكره من ذلك
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينجس ماء الغدير ولا يفسد ماء البير إلا ما غير ماءهما، فأفسد بالتغيير لونه أو ريحه أو طعمه فإذا تغير من ذلك ريح مائهما، أو طعم ذوقهما، أو استحال له لونهما لم يجز التطهر بمائهما، فأما إذا لم يكن شئ مما ذكر نافلا يفسد على المتطهر التطهر بمائهما كان الواقع فيهما ما كان. من ميتة أو غير ذلك من النجس والادران.
Page 63