Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Editor
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Edition
الأولى
Publication Year
1410 - 1990 م
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Editor
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Edition
الأولى
Publication Year
1410 - 1990 م
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: يريد بقوله: لا تلزم النية دون الكلام إذا كان ذلك نذرا أو أمرا أوجبه لله إيجابا يحتاج فيه إلى الكلام.
باب القول فيمن أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب والقول في قضاء شهر رمضان وكيف يقضى؟
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت لعلة سحاب أو سبب غير ذلك من الأسباب، فليس يلزمه في دينه فساد، وعليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم، وكذلك لو تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع، ثم علم أنه تسحر وقد سطع الفجر، لم يكن عليه أكثر من قضاء يوم مكان يومه، وينبغي للمسلمين أن يتحرزوا من مثل ذلك ولا يكونوا في الغفلة كذلك فال: ومن أفطر في رمضان صام ما أفطر كما أفطر إن كان أفطر أياما متواصلات قضى أياما متواترات وإن كان أفطر أياما متفرقة قضاهن كما أفطرهن أياما مختلفة، وإن واترهن كان ذلك أفضل.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: في صائم ظن أن الشمس قد غابت فأكل ثم طلعت الشمس بعد ما أفطر قال يقضي يوما مكان يومه إذا تبين له أنه أكل في شئ من نهاره.
حدثني أبي عن أبيه في رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر قال: يتم ذلك اليوم ويقضي مكانه إن أكل وشرب بعد طلوع الفجر.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال في رجل شك في طلوع الفجر طلع أم لا.
هل يأكل؟ فال: إن أكل ما لم يبن له أو يخبره عنه مخبر أنه أكل بعد طلوع الفجر فلا يلزمه قضاء يومه، وأن صح عنده أنه أكل بعد طلوع الفجر
Page 248
Enter a page number between 1 - 983