Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Investigator
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 - 1990 م
Your recent searches will show up here
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Investigator
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 - 1990 م
كان من الذهب والفضة فإنه يضم بعضه إلى بعض فيضم الذي بضمه إلى صاحبه تجب الزكاة على مالكه، ولا يضم صنفان أحدهما إلى الآخر غير الذهب والفضة فقط.
باب القول كيف تؤخذ الزكاة من كل مزكي (*) قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تؤخذ الحنطة من الحنطة، والشعير من الشعير والزبيب من الزبيب، والتمر من التمر، وكل شئ وجبت فيه الزكاة مما تنبت الأرض، فمن ذلك الشئ تؤخذ زكاته، ولا يؤخذ زكاة شئ من غيره، وكذلك الخف من الخف والظلف من الظلف، ولا بأس أن يؤخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب بحسابه على صرفه، وإنما أجزنا ذلك في الذهب والفضة، لأنا نرى ضم أحدهما عند التزكية إلى صاحبه وكأنه في المعنى مال واحد في الزكاة فقط، فأما في غيرها فلا، الذهب بالذهب عند المبايعة، والفضة بالفضة مثلا بمثل.
باب القول متى تؤخذ الزكاة من كل ما تجب فيه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تؤخذ الزكاة مما أنبتت الأرض عند حصاده، وذلك قول الله عز وجل : (وآتوا حقه يوم حصاده) (27) فأما الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، فإذا حال على الشئ من ذلك الحول عند مالكيه وجبت فيه الزكاة ولا تجب الزكاة في شئ من ذلك حتى يحول عليه الحول.
Page 188
Enter a page number between 1 - 983