110

Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 136 ]

باب القول في المصلي يحصي صلوته بالحصى أو الخطوط وفي الرجل

يعتمد على الارض أو يحصي الآي في الصلوة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يخط الرجل عدد ما يركع في الارض أو يحصي ذلك بالحصى أو يعد الآي إذا كان يفعل ذلك تحفظا منه واستقصاء في دينه وخوف الشك والنسيان في صلوته ولا بأس بأن يعتمد الرجل على الارض أو على الجدار إذا نهض لصلوته إذا أحتاج إلى ذلك لعلة أو كبر وفي ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الاثر أنه كان يعتمد على عود كان في قبلته حين ينهض في صلوته وذلك العود اليوم فهو في قبلة مسجده بالمدينة.

باب القول في الفتح على الامام في الصلوة وفي صلوة المسافر مع

المقيم والمقيم مع المسافر

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا حار الامام وشك في القراءة حتى يطول شكه ويكثر تردده في طلب ما ظل من القران عن فهمه فلا بأس أن يفتح عليه بعض المؤتمين به وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه ورضوانه. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الامام يتحير في القراءة فيقف هل بفتح عليه من خلفه فقال: إذا طال تحيره فلا بأس أن يفتح عليه من خلفه، وما من فتح عليه بمخطئ، وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يأمر بذلك. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا ينبغي للمسافر أن يدخل في صلوة الحاضر ولا بأس بأن يدخل الحاضر في صلوة المسافر، وإنما [ 137 ]

Page 136