بصلبه ثلاثة أيام، ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلّا قدر ما يستر عورته، ويشهر في الناس، وينادي عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يتب.
ويجوز أن يحلق شعره، ولا يجوز أن تحلق لحيته. واختلف في جواز تسويد وجوههم، فجوَّزه الأكثرون؛ ومنع منه الأقلون١.
١ قال المرداوي: وفي تسويد وجهه وجهان: وأطلقهما في الفروع. قلت: الصواب الجواز. وقد توقف الإمام أحمد ﵀ في تسويد الوجه.
وسئل الإمام أحمد ﵀ في رواية مهنا عن تسويد الوجه: قال مهنا: فرأيت كأنه كره تسويد الوجه. قاله في النكت في شهادة الزور، وذكره في الإرشاد والترغيب أنَّ عمر ﵁ حلق رأس شاهد الزور.
وذكر ابن عقيل عن أصحابنا: لا يركب ولا يحلق رأسه ولا يمثل به، ثم جوزه هو لمن تكرّر منه للردع. قال الإمام أحمد ﵀: ورد فيه عن عمر ﵁ يضرب ظهره، ويحلق رأسه، ويسخم وجهه ويطاف به، ويطال حبسه. [الإنصاف: ١٠/ ٢٤٨] .