75

Aḥkām sujūd al-sahw

أحكام سجود السهو

Editor

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

من الرضاع بأجنبية باجتنابهما، والمحرم في نفس الأمر واحد، فذلك المشكوك فيه يسمى واجباً باعتبار أنّ عليه أن يفعله، ويسمى نافلة على تقدير أي: هو مثاب عليه مأجور عليه - ليس هو عملاً ضائعاً - كالنوافل. وأنه لم يك في نفس الأمر واجباً عليه، لكن وجب لأجل الشك، مع أن إحدى الروايتين عن أحمد أنه يجبر المعادة مع إمام الحي.

ويسمى نافلة لأمر النبي - ﷺ - بذلك، وكذلك قوله في حديث أبي ذر: ((صل الصلاة لوقتها ثم اجعل صلاتك معهم نافلة، ولا تقل: إني قد صليت))(١) فهي نافلة. أي: زائدة على الفرائض الخمس الأصلية، وإن كانت واجبة بسبب آخر، كالواجب بالنذر.

وكثير من السلف يريدون بلفظ النافلة ما كان زيادة في الحسنات، وذلك لمن لا ذنب له، ولهذا قالوا في

(١) رواه مسلم (٦٤٨)، وأبو داود (٤٣١)، والترمذي (١٧٦)، والنسائي ١١٣/٢، وابن ماجه (١٢٥٦ - ٢٨٦٢)، وأحمد ٥٪ ١٦١ - ١٦٩ - ١٧١، والدارمي (١٢٢٨)، وعبد الرزاق (٣٧٨٠ - ٣٧٨١ - ٣٧٨٢ - ٣٧٨٣)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٣)، والطيالسي (٤٤٩ - ٤٥٤)، والبغوي (٣٩٠ - ٣٩١ - ٣٩٢)، وابن حبان (١٤٨٢ - ١٧١٨ - ١٧١٩)، والبيهقي في سننه ٣٠١/٢ و٧٨/٣ - ١٢٤ - ١٢٨ و٨/ ١٥٥.

75