65

Aḥkām sujūd al-sahw

أحكام سجود السهو

Editor

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

جبر، وجابرها يكون قبل السلام لتتمّ به الصلاة، فإنّ السلام هو تحليل من الصلاة.

وإذا كان من زيادة - كركعة - لم يجمع في الصلاة بين زيادتين بل يكون السجود بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان، بمنزلة صلاة مستقلّة جبر بها نقص صلاته؛ فإنّ النبي - ﷺ - جعل السجدتين كركعة.

وكذلك إذا شكّ وتحرّى فإنه أتم صلاته، وإنما السجدتان لترغيم الشيطان، فيكون بعد السلام. ومالك لا يقول بالتحرّي، ولا بالسجود بعد السلام فيه.

وكذلك إذا سلّم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها، والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان.

وأما إذا شكَّ ولم يتبيّن له الراجح، فهنا: إما أن يكون صلى أربعاً أو خمساً، فإن كان صلى خمساً فالسجدتان يشفعان له صلاته، ليكون كأنه قد صلى ستاً لا خمساً، وهذا إنما يكون قبل السلام، ومالك هنا يقول: يسجد بعد السلام.

فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث، لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح، فيما لم يرد فيه نص، وإلحاق ما

65