40

Aḥkām sujūd al-sahw

أحكام سجود السهو

Editor

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

وفي رواية: ((فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب))(١).

وفي الصحيحين عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: ((صلينا مع رسول الله - ﷺ - فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم: وايم الله ما ذاك إلا من قبلي.

فقلنا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟

فقال: لا.

فقلنا له الذي صنع.

فقال: ((إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين، قال: - ثم سجد سجدتين))(٢).

وقد تأوله بعض أهل القول على أنّ التحري(٣) هو طرح المشكوك فيه، والبناء على اليقين وهذا ضعيف لوجوه:

منها: أنّ في سنن أبي داود والمسند وغيرهما: ((إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر من أربع

(١) رواه مسلم، حديث الكتاب رقم (٩٠).

(٢) سبق تخريجه قريباً.

(٣) وانظر في معنى التحري: شرح السنة للبغوي ٢٨٤/٣، والتمهيد لابن عبد البر ٣٥/٥. وانظر ما سبق ذكره في خلاف العلماء في ذلك.

40