Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿī
أحكام القرآن للشافعي
Editor
عبد الغني عبد الخالق
Publisher
دار الكتب العلمية
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿī
Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī (d. 204 / 819)أحكام القرآن للشافعي
Editor
عبد الغني عبد الخالق
Publisher
دار الكتب العلمية
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
بيروت
قال الشافعي رحمه الله سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاث الظهار والإيلاء والطلاق فأقر الله عز وجل الطلاق طلاقا وحكم في الإيلاء بأن أمهل المولي أربعة أشهر ثم جعل عليه أن يفيء أو يطلق وحكم في الظهار بالكفارة وأن لا يقع به طلاق
قال الشافعي والذي حفظت مما سمعت في يعودون لما قالوا أن المتظاهر حرم مس امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم عليه به فقد وجبت عليه كفارة الظهار
Page 234
Enter a page number between 1 - 478