201

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Investigator

عبد الغني عبد الخالق

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت

أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله عز وجل

﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق

قال الشافعي رحمه الله وذكر بعض أهل التفسير هذا

Page 223