162

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Investigator

عبد الغني عبد الخالق

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت

وفسر الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل

﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

بأن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقة طلاق أو فسخ نكاح إلا السبايا فإنهن مفارقات لهن بالكتاب والسنة والإجماع

واحتج في رواية أبي عبدالرحمن الشافعي عنه بحديث أبي سعيدالخدري رضي الله عنه أنه قال أصبنا سبايا لهن أزواج في الشرك فكرهنا أن نطأهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل

﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

Page 184