Ahkam Quran Li Shafici

al-Bayhaqi d. 458 AH
168

Ahkam Quran Li Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Investigator

أبو عاصم الشوامي

Publisher

دار الذخائر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ذهب فيه ابنُ عبَّاس: إلى أنه في السَّلَف (^١). وقلنا به في كُلِّ دَين، قياسًا عليه؛ لأنه في معناه» (^٢). (٨٨) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ [النساء: ٦].قال: فَدلَّت هذه الآيةُ عَلى أَنَّ الحَجْر ثَابتٌ على اليتامى، حتى يجمعوا خَصْلَتَين: البُلوغَ والرُّشدَ. فالبلوغ: استكمال خَمْس عَشْرَةَ سَنة، إلا أن يَحْتَلِم (^٣) الرجلُ، أو تَحيضَ المَرأةُ قَبل خمس عشرة سنة، فيكون ذلك البلوغ. قال: والرشد واللَّهُ أَعْلَم: الصَّلاح في الدِّين حتى تكون الشهادَة جَائِزة وإصلاح المال، بأن يُخْتَبر اليَتيمُ» (^٤). وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «أمر اللهُ بدَفْع أموالهما إليهما وسَوَّى فيما (^٥) بين الرجل والمرأة.

(^١) أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ١٨٢) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٨/ ١٨٣) - عن سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨/ ٥) عن معمر، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٢٣٩١) من طريق هشام الدستوائي، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٩٠٣)، من طريق همام بن يحيى، ثلاثتهم (معمر وهشام وهمام) عن قتادة به. (^٢) «الأم» (٤/ ١٨٢). (^٣) في «م» (يحلم). (^٤) «الأم» (٤/ ٤٥١). (^٥) في «د»، و«ط» (فيهما).

1 / 174