160

Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿī - Jamaʿ al-Bayhaqī

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Editor

أبو عاصم الشوامي

Publisher

دار الذخائر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

Qur’an
خَاصَّةً، إلا ما كان مُباحًا قَبلَه، فأما ما كان مُحَرَّما على الحَلال، فالتَّحريمُ الأول كَافٍ منه» (^١).
قال: ولولا أن هذا معناه ما أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلب العَقُور، والعَقْرب، والغُرَاب، والحِدَأة، والفَأْرة يعني (^٢): في الحل والحرم، ولكنه إنما أباح لهم قَتْل (^٣) ما أَضَر مِمَّا لا يُؤكَل لَحمُه. وبسط الكلام فيه.
(٧٧) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم، عن ابن جُرَيج، عن عَطَاءٍ، قال: لا يَفْدِي المُحرمُ مِنَ الصَّيد، إلا ما يؤكل لحمه» (^٤).
(٧٨) وفيما أنبأني أبو عبد الله -إجازة- أن أبا العباس حدثهم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: قول الله ﷿: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ [المائدة: ٩٥] قال: عفا الله عما كان في الجاهلية. قلت: وقوله (^٥): ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥] وعليه في ذلك الكفارة» (^٦).
وشَبَّهَ الشَّافِعيُّ ﵀ ذلك: بِقَتل الآدَمي، والزِّنا وما فيهما، وفي الكُفر

(^١) «الأم» (٣/ ٤٦٤).
(^٢) كلمة (يعني) ليست في «د»، و«ط».
(^٣) كلمة (قتل) ليست في «م».
(^٤) «الأم» (٣/ ٥٣٩)، وأخرجه البيهقي كذلك في «السنن الكبير» (١٠١٥٤).
(^٥) في «د»، و«ط» (وفي قوله).
(^٦) «الأم» (٣/ ٤٧٠)، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨١٧٥) من طريق ابن أبي نجيح، وابن جريج، عن عطاء، به.

1 / 166