وكان بَيِّنًا في كتاب الله ﷿ أن التَّمتُّع، هو التمتع بالإِهلال من العُمرة إلى أن يدخُلَ في الإحرام بالحَج، وأنه إذا دَخَل في الإحرام بالحج، فقد أَكمَل التَمتُّع ومضى التمتع، وإذا مضى بكماله: فقد وَجَب عليه دَمُه، وهو قول عمرو بن دينار» (^١).
قال الشافعي: «ونحن نقول: ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْي: شَاةٌ، ويرويه (^٢) عن ابن عباس (^٣).
فإن لم يجد، فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيَّام فيما بين أنْ يُهِل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يَصُم؛ صام بعد مِنى بمكة، أو في سَفَرِه، وسَبعةِ أيام بعد ذلك» (^٤).
وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع (^٥).
وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى أهله (^٦).
(٧٠) وأخبرنا أبو زكريا [ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس، حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، حدثنا] (^٧) هشام، عن طاوس -فيما أحسِب- أنه قال: الحِجْرُ مِن البَيْتِ، وقال الله ﷿: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] وقد طاف رسول الله ﷺ مِن وراء الحِجر» (^٨).
(^١) ينظر «الأم» (٣/ ٤٨٤).
(^٢) في «د»، و«ط» (ويروى).
(^٣) «الأم -كتاب اختلاف مالك والشافعي-» (٨/ ٧١٧ - ٧١٨).
(^٤) «الأم» (٣/ ٥٧٢).
(^٥) «الرسالة» (ص ٢٦).
(^٦) «الأم» (٣/ ٤١٥).
(^٧) بينهما سقط من «د».
(^٨) أخرجه كذلك في «الأم» (٣/ ٤٤٩).