46

Ahkam Quran

أحكام القرآن لابن الفرس

Investigator

صلاح الدين بو عفيف

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وقيل: سببها أن اليهود قالت: إن الله أقسم أن يدخلهم النار أربعين يومًا عدد عبادتهم العجل. وقيل: إن اليهود قالت: إن طول جهنم أربعون سنة وأنهم يقطعون في كل يوم سنة حتى يكملوها، وتذهب جهنم. وقيل: إنهم قالوا إن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإن الله تعالى يعذبهم بكل ألف سنة يومًا. وقال أبو الحسن علي بن محمد: في هذه الآية رد على أبي حنيفة في استدلاله بقوله ﵇: «دعي الصلاة في أيام أقرائك» في أن مدة الحيض تسمى أيام الحيض، وأقلها ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة، لأن ما دون الثلاثة يسمى يومًا ويومين وما زاد على العشرة يقال فيه إحدى عشر يومًا، فيقال لهم: وقد قال الله تعالى في الصوم: ﴿أيامًا معدودات﴾ [البقرة: ١٨٤] يعني جميع الشهر. ﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة﴾ [البقرة: ٨٠] يعني أربعين يومًا وإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد بها تحديد العدد، بل يقال: أيام مشيك وسفرك وإقامتك وإن كانت ثلاثين وعشرين، وما شئت من العدد، ولعله أراد ما كان معتادًا لها والعادة ست أو سبع. (٨١) - قوله تعالى: ﴿بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته﴾ [البقرة: ٨١] فيه دليل على أن اليمين المعلقة على شرطين لا تختص بأحدهما. ومثله قوله تعالى: ﴿قالوا ربنا الله ثم استقاموا﴾ [فصلت: ٣٠]. (٨٣) - وقوله تعالى: ﴿وقولوا للناس حسنًا﴾ [البقرة: ٨٣] اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب قتادة

1 / 78