263

Aḥkām al-Qurʾān li-Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Editor

صلاح الدين بو عفيف

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

مالك قوله تعالى: ﴿قل هو أذى﴾ وذلك يوجب أن كل اذى خرج من الفرج حيض إلا ما قام الدليل على أنه ليس بحيض، ودليل مالك على أن ما زاد على الخمسة أيام ليس بحيض قول النبي ﷺ: «إنكن ناقصات عقل ودين» ثم سئل ﷺ عن ذلك، فقال: «تقعد إحداكن شطر دهرها لا تصلي» ويأتي لمالك في أكثر الحيض قول آخر، وهو أن أكثر حيض كل امرأة أيامها المعتادة مع الاستظهار ما بينها وبين خمسة عشر يومًا فعلى هذا في المسألة ثلاثة أقوال.
(٢٢٣) - قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ [البقرة: ٢٢٣]
اختلف في سبب هذه الآية، فقال جابر بن عبد الله، والربيع سببها أن اليهود قالت: إن الرجل إذا أتى المرأة من دبرها جاء الولد أحول، وعابت على العرب ذلك فنزلت الآية، تتضمن قولهم. وقالت أم سلمة وغيرها: سببها أن قريشًا كانوا يأتون النساء في الفرج على هيئات مختلفة، فلما قدموا المدينة وتزوجوا الأنصاريات أردوا ذلك، فلم ترده نساء المدينة إذ لم تكن عادة رجالهم إلا الإتيان على حالة واحدة وهي الانبطاح، فبلغ ذلك النبي ﷺ، وانتشر الكلام في ذلك فنزلت الآية مبيحة للهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع الحرث.
وقوله: ﴿حرث﴾ تشبيه لأنه من زرع الذرية فلفظ الحرث يعطي أن الإباحة لم تقع في الفرج خاصة إذ هو المزدرع.

1 / 295