261

Aḥkām al-Qurʾān li-Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Editor

صلاح الدين بو عفيف

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

والجحة له عموم قوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن﴾ ولم يخص مسلمة من غيرها.
والرواية الثانية: أنها لا تجبر لأنها غير معتقدة لذلك، فلا يصح منها نية، ولقوله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر﴾ [البقرة: ٢٢٨] وقال: ﴿لا إكراه في الدين﴾ [البقرة: ٢٥٦] وهذا من الإكراه.
(٢٢٢) - وقوله تعالى: ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ [البقرة: ٢٢٢]
اختلف في معناه فقيل معناه من حيث أمركم الله تعالى باعتزالهن أو هو الفرج من الركبتين إلى السرة، إلى إلى جميع الجسد على ما تقدم من الاختلاف هذا قول واحد. وقال ابن عباس، وابن زيد: المعنى من قبل الطهر لا من قبل الحيض، وقال محمد بن الحنفية من قبل الحلال، لا من قبل الزنى، وقيل: من قبل الإباحة لا صائمات ولا محرمات.
(٢٢٢) - وقوله تعالى: ﴿ويحب المتطهرين﴾ [البقرة: ٢٢٢]
قيل المعنى المتطهرين بالماء، وهو قول عطاء وغيره. وقال مجاهد وغيره: المعنى من الذنوب. وقال مجاهد أيضًا المعنى من إتيان النساء في أدبارهن. وهذا ينظر لقوله حكاية عن قوم لوط: ﴿أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون﴾ [الأعراف: ٨٢]. واختلف في أقل الحيض على ستة أقوال:
أحدها: أنه لا حد من الأيام، وإن الدفعة واللمعة حيض، فإن كان

1 / 293