220

Ahkam Quran

أحكام القرآن لابن الفرس

Investigator

صلاح الدين بو عفيف

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

قال: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾ ولا بد أن يكون الرجوع من منى، ولم يتقدم إلا ذكر الحج فوجب أن يكون رجوعه منه كما يقال: انصرف فلان من صلاته ورجع من عمله. يريد فرغ من عمله، وانقضى تلبسه به. وووجه ثان وهو يحتمل أن يريد به الرجوع من الحج وهو الأظهر لما قدمناه، ويحتمل أن يريد به الرجوع إلى أهله، على ما في ذلك من تعسف التأويل لأنه لم يجر لأهله، ولا لبلدة ذكر، وإذا احتمل الأمرين وجب أن يتعلق بأولهما وجودًا، كما قلنا في الشفق إنه لما وقع هذا اللفظ على الحمرة والبياض وجب إن يتعلق بأولهما، أو هو [مغيب] الحمرة. وقرأ بعضهم: «وسبعةً إذا رجعتم» بالنصب أي صوموا سبعةً.
وقد اختلف في صيام هذه الأيام هل هي على المتابعة أم لا؟ وظاهر إطلاق الآية أن المتابعة غير مشترطة. واختلف فيمن يجب عليه صيام الثلاثة الأيام في الحج إذا لم يجد الهدي على أربعة أقوال:
أحدها: أن الذي يجب ذلك عليه المتمتع والقارن، وهو قول مالك، وهو أظهر تعلقًا بالآية لأن الهدي إنما هو على المتمتع والقارن في معناه في ذلك، وقال: ولا يجب الصيام على غيرهما ممن أفسد حجه أو فاته الحج، وشبههما إلا استحسانًا.
والثاني: أن ذلك يجب على هؤلاء الأربعة المتمتع والقارن والمفسد لحجه، واتلذي فاته الحج، وهو قول ابن القاسم.
والثالث: أن ذلك يجب على هؤلاء الأربعة، وعلى كل من وجب

1 / 252