201

Ahkam Quran

أحكام القرآن لابن الفرس

Investigator

صلاح الدين بو عفيف

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

والوقوف بالمشعر الحرام: ذهب الأكثر إلى أنه ليس بفرض، وذهب عبد الملك ابن الماجشون ﵀ إلى أنه من فروض الحج، واحتج بقوله تعالى: ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾ [البقرة: ١٩٨]. ورمي جمرة العقبة: ذهب الأكثر إلى أنه ليس بفرض وهو القول المشهور عن مالك، وذهب عبد الملك ﵀ إلى أنه من فروض الحج قياسًا على طواف الإفاضة. وقد ذكر الواقدي عن مالك مثل قول عبد الملك. والمبيت بالمزدلفة: ذهب كافة القفهاء إلى أنه ليس بفرض، ولا ركن. وذهب بعض التابعين إلى انه ركن وفرض إليه ذهب علقمة، والشافعي، والنخعي. وقالوا: إذا لم يبت بها فقد فاته الحج. وأعمال العمرة أربعة: اثنان متفق عليهما وأثنان مختلف فيهما. فالمتفق عليهما: الإحرام، والطواف، والمختلف فيهما: السعي بين الصفا والمروة. وذهب الأكثرون إلى أنه من أعمال العمرة التي لا بد فيها منه. وذهب ابن عباس، وإسحاق بن راهويه إلى أنه ليس من أعمال العمرة التي لا تتم إلا به. وذهب مالك وغيره إلى خلاف ذلك. وزاد بعضهم في أعمال العمرة النية. والاختلاف فيها عندي داخل فتكون على هذا أعمال العمرة خمسة: اثنان متفق عليهما، وثلاثة مختلف فيها. واختلف في العمرة أفرض هي أم لا؟ فالذي ذهب إليه مالك وأكثر أصحابه إلى أنها ليست بفريضة. وذهب ابن الماجشون، وابن الجهم، وابن حبيب، وهو قولي الشافعي إلى أنها فريضة. وحجة مالك ما جاء عن

1 / 233