Ahkam Quran
أحكام القرآن
Investigator
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٠٥ هـ
Publisher Location
بيروت
Genres
Quranic Sciences
Your recent searches will show up here
Investigator
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٠٥ هـ
Publisher Location
بيروت
Genres
(١) وإنما جعل وثيقة لصاحب الدين ليكون محبوسا في يده بدينه، فيكون عند الموت والإفلاس أحق به من سائر الغرباء، ومتى لم يكن في يده كان لغوا لا معنى له، وهو سائر الغرباء فيه سواء، ألا ترى أن المبيع انما يكون محبوسا بالثمن ما دام في يد البائع، فان هو سلمه الى المشتري سقط حقه وكان هو وسائر الغرباء سواء فيه (راجع الجصاص) . (٢) وقال ابن حزم: أن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك وأن تبرع به الراهن جاز (فتح الباري كتاب الرهن) . (٣) أي بطل عين الرهن عن الراهن وباعه المرتهن وأخذ حقه فيه، لأن حق المرتهن متعلق بعين الرهن وذمة الراهن معا وهو من أكثر فوائد الرهن عند فرض مزاحمة الغرباء. [.....]
1 / 263