200

Ahkam Quran

أحكام القرآن

Investigator

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٥ هـ

Publisher Location

بيروت

وقال الأوزاعي: إذا فطم لسنة واستمر فطمه، فليس بعده رضاع. فأما الشافعي فإنه يرى: كأن التقدير بستة أشهر، كالتقدير بسنة، والتقدير بشهر، وذلك تحكم لا مستند له، وهو مثل تقدير أبي حنيفة في بلوغ الغلام بثمان عشرة سنة، وقوله: لا يدفع المال إلى الذي لم يؤنس رشده، إلا بعد خمس وعشرين سنة، وكل ذلك تحكم. ولا مستند في مثل ذلك إلا التوقيف، والتوقيف قوله تعالى: (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) . ونص على أن الحولين إتمام الرضاعة، ولفظ الإتمام، يمنع إمكان الزيادة عليه في الحكم المتعلق بما قبل التمام. نعم، قد قال ﷺ: «من أدرك عرفة فقد تم حجه» . ومعناه تمام الإدراك الذي لا يلحقه إمكان فوت. وهذا المعنى متعلق بالوقوف، فإذا ظهر لنا هذا المستند، فالتقدير لستة أشهر بعده، لا وجه له. وقد روى جابر أن النبي ﵇ قال: «لا رضاع بعد الحولين» . وفي رواية: «لا رضاع بعد فصال»، والأصل كتاب الله تعالى الدال على تمام الرضاع في الحولين. وقوله تعالى: (فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ) يدل على فوائد، منها:

1 / 192