198

Ahkam Quran

أحكام القرآن

Investigator

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٥ هـ

Publisher Location

بيروت

يدل على الفطام قبل الحولين، وقد يدل على الفطام أيضا بعد الحولين، لأن الفاء للتعقيب، فوجب أن يكون الفصال الذي علقه بإرادتهما بعد الحولين. وإذا ثبت ذلك، فتخصيص تحريم الرضاع بمدة الحولين، لا بد من تأصل مستنده، مع أن الليث بن سعد صار إلى أن إرضاع الكبير، يوجب تحريم الرضاع، وانفرد به من بين العلماء. وروي عن عائشة مثل ذلك. وكانت تروي في ذلك حديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي ﵇ قال لسهلة بنت سهيل- وهي امرأة أبي حذيفة-: «أرضعيه خمس رضعات ثم يدخل عليك» . وتمام هذا الحديث، أن سهلة بنت سهيل قالت: «يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة «١» من دخول سالم علي»، فقال النبي ﵇: «أرضعيه» . وقد روى مسروق في مقابلته عن عائشة، أن رسول الله دخل عليها وعندها رجل فقالت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، فقال ﵇: «انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» «٢» . وهذا يقتضي اختصاص الرضاع بالحالة التي يسد اللبن مجاعته، ويكتفي في غذائه به.

(١) ورد في سنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٢٥ رقم ١٩٤٣: «.. أني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم على..» . (٢) أنظر سنن ابن ماجة، ج ١ ص ٦٢٦ رقم ١٩٤٥.

1 / 190