2Aḥkam al-nisāʾأحكم النساءAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorعمرو عبد المنعم سليمPublisherمؤسسة الريان للنشر والتوزيعEditionالأولى، 1423 هـ - 2002 مPublication Year2002\1423Publisher LocationBeirutGenresHanbali JurisprudenceLegal rulings or judgments for women•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258قال: هذا يحال بينه وبينه إذا كان فاجرا معلنا.6 - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل عن اللمم - فقال: سمعت سفيان يقول:هو ما بين الحدين، حد الدنيا، وحد الأخرة، أما حد الدنيا: ما يوجب به الجلد والقطع والرجم وإقامة الحدود، وأما حد الأخرة: فما أوجب الله به النار.7 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن قول من قال: ما بين الحدين؟ فقال: هذا قول ابن عباس: {إلا اللمم} [النجم: 32].قال: هو ما بين الحدين، حد الدنيا وحد الأخرة.فقلت: من ذكره عن ابن عباس؟ فقال: سفيان بن عيينة، عن ابنPage 28CopyShareAsk AI