Your recent searches will show up here
Ahkam Nisa
Shaykh Mufid d. 413 AHأحكام النساء
وشهادة النساء ثابتة في العذرة والحيض والنفاس والولادة والاستهلال وفيما لا يحل للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرة المسلمة المأمونة.
وتقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدل في الديون والحقوق والأموال.
ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق ورؤية الهلال والقصاص والدماء.
وتقبل شهادة أربع نسوة في الوصية فإن لم يحضرها إلا امرأة واحدة أجيز شهادتها في ربع الوصية وما زاد على الواحدة فبحساب ذلك
إذا قتلت المرأة امرأة حرة مسلمة عمدا كان لأولياء المقتولة قتلها فإن قنعوا بالدية منها كان عليها خمسون من الإبل أو خمس مائة دينار حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك.
فإن قتلت رجلا حرا مسلما كان عليها مائة من الإبل أو ألف دينار
Page 51