Your recent searches will show up here
Ahkam Nisa
Shaykh Mufid d. 413 AHأحكام النساء
فإذا خرجت من العدة كانت أملك بنفسها ولم يكن له عليها رجعة وكان له استئناف خطبتها كما أن ذلك لغيره من الرجال.
وهي بالخيار إن شاءت مناكحته جاز ذلك لها بعقد مستأنف ومهر جديد وإن لم تؤثر مناكحته لم يكن له عليها سبيل
ثم بدا له فطلقها تطليقة ثانية كالأولى بانت منه بها وسرت في العدة وكان عليه نفقتها وسكناها.
فإن بدا له فراجعها قبل أن تخرج من العدة كان أملك بها ولم يكن لها الامتناع عليه.
فإن طلقها ثالثة كتطليقه لها في الأولة والثانية بانت منه ولم يكن له عليها رجعة واستقبلت العدة من أولها ولا نفقة لها عليه.
وإذا بارأ الرجل امرأته أو خالعها لم يكن له عليها رجعة ولا لها عليه سكنى ولا نفقة
Page 44