26Aḥkām al-ʿĪdaynأحكام العيدينJaʿfar b. Muḥammad al-Firyābī - 301 AHجعفر بن محمد الفريابي - 301 AHEditorمساعد سليمان راشدPublisherمكتبة العلوم والحكمEditionالأولىPublication Year١٤٠٦Publisher Locationالمدينة المنورةRegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٣٧ - بَابُ مَنْ يُكَبِّرِ يَوْمَ الْعِيدِ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى فِي طَرِيقِهِ، وَإِلَى أَنْ يُوَافِيَ الْإِمَامَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو مَسْعُودٍ، أبنا أَبُو الْيَمَانِ، أبنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّهُ كَانَ يُبَكِّرُ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ لِكَيْمَا يُصَلِّيَ أَحَدٌ قَبْلَهُمَا» حَدَّثَنِي ابْنُ سَيَّارٍ مِثْلَهُ1 / 109CopyShareAsk AI