227

Aḥkām al-ṣaff fī al-ṣalāh

أحكام الصف في الصلاة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق. (^١)
الدليل على ذلك:
حديث عبد الحميد بن محمود قال: "صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين" (^٢).
المسألة الثانية: إذا قطعت السارية الصف مع السعة:
اختلف الفقهاء فيما إذا شرع بعض المصلين في صف في المسجد في موضع يتخلله سارية أو أكثر، مع إمكانية الصف دون أن يتخلله شيء من السواري، على قولين:
القول الأول:
أنه لا كراهة في ذلك
وبه قال الحنفية (^٣) والشافعية (^٤) وهو قول محمد بن سيرين.

(^١) انظر: فتح الباري ١/ ٥٧٨.
(^٢) أخرجه الترمذي في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب كراهية الصف بين السواري برقم (٢٢٩) ١/ ٤٤٣، والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب الصف بين السواري برقم (٨٢١) ٢/ ٩٤، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من كان يكره الصلاة بين السواري برقم (٧٤٩٨) ٢/ ١٤٦، والحاكم في مستدركه، كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة برقم (٧٦٢) ١/ ٣٢٩. وهو حديث حسن انظر: جامع الأصول ٥/ ٦١١، نصب الراية ٢/ ٢٢٨.
(^٣) انظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٣٥.
(^٤) انظر: الحاوي للفتاوى ١/ ٥٥.

1 / 238