الساق في الفخذ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة، (^١) وتكون إلية ومقعدة المصلي جالسا مساوية للصف، بحيث إذا جلس من بجواره كان منكبه مساويا له.
الدليل على التربع:
الدليل الأول:
حديث عائشة ﵂ قالت: "رأيت النبي ﷺ يصلي متربعا" (^٢).
الدليل الثاني:
ما روى عقبة أخو سعيد بن عبيد الطائي أنه "رأًى أنس بن مالك يصلي متربعا" (^٣).
(^١) التربع سنة، فلو صلى مفترشا، فلا بأس، ولو صلى محتبيا فلا بأس؛ لعموم قول النبي ﷺ: «فإن لم تستطع فقاعدا» ولم يبين كيفية قعوده. انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع ٤/ ٣٢٧.
(^٢) أخرجه النسائي في سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد برقم (١٦٦١) ٣/ ٢٢٤ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب جماع أبواب صلاة التطوع قاعدا، باب التربع إذا صلى المرء جالسا، برقم (١٢٣٨) ٢/ ٢٣٦. والحاكم في المستدرك، كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، باب التأمين، برقم (٩٤٧) ١/ ٣٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب جماع أنواع الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، باب ما روي في كيفية هذا القعود، برقم (٣٤٧٥) ٢/ ٣٠٥.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من رخص في التربع في الصلاة برقم (٦١٢٢) ٢/ ٣٢. البيهقي في السنن الكبرى، كتاب جماع أنواع الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، باب ما روي في كيفية هذا القعود، برقم (٣٤٧٨) ٢/ ٣٠٥.