387

Aḥkām al-Qurʾān li-Bakr b. al-ʿAlāʾ - Rasāʾil jāmiʿiyya

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Editor

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Genres

قال القاضي: وهذا خطأ قبيح، ولو كان على ما قال لما كانت الإباحة لقصر الصلاة للمسافر إلا عند الخوف، وإنما هذه الآية في قصر الترتيب لا قصر العدد (^١)؛

(^١) المراد بقصر الترتيب: تخفيف الركوع والسجود والقراءة. [انظر النوادر والزيادات: ١/ ٤١٩]، والبعض يسميه قصر الكيفية، وقد ذكر ابن جرير الخلاف في المراد بالقصر في هذه الآية، ورجح أن المرادبه هو: القصر من حدودها، بتخفيف ركوعها وسجودها، وإباحة أدائها. [انظر تفسيره: ٥/ ٢٤٣ - ٢٤٩] وممن رجح هذا القول الجصاص في أحكام القرآن: ٢/ ٣٥٥، والشنقيطي في أضواء البيان: ١/ ٤٠٥.
قال ابن القيم: والقصر قصران: قصر الأركان، وقصر العدد، فإن اجتمع السفر والخوف اجتمع القصران، وإن انفرد السفر وحده شرع قصر العدد، وإن انفرد الخوف وحده شرع قصر الأركان، وبهذا يعلم سر تقييد القصر المطلق في القرآن بالخوف والسفر، فإن القصر المطلق الذي يتناول القصرين إنما يشرع ثم الخوف والسفر، فإن انفرد أحدهما بقي مطلق القصر إما في العدد، وإما في القدر.
[تهذيب السنن: ١/ ٤١٥، ٤١٦].
* لوحة: ١٨/ب.

1 / 387