353

Aḥkām al-Qurʾān li-Bakr b. al-ʿAlāʾ - Rasāʾil jāmiʿiyya

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Editor

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Genres

(^١)، وقولهم موافق لقول الله ﷿: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (^٢) (^٣). قال الله ﵎: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ (^٤)
الجنف: الحيف، والإثم: العمد، والميل الذي جعله الله جنفًا هو أن يخطئ فيضع الشيء في غير موضعه، أو أن يحيف في الوصية فيوصي بأكثر من الثلث، أو يقر في ماله بإقرار يزيل به عن الورثة حقًا،
قال لبيد:
إني امرؤ منعتْ أرومةُ عامرٍ ... ضيمي وقد جنفتْ عليّ خصومي (^٥)

(^١) رواه عبدالرزاق في مصنفه: ٩/ ٨٢ باب لمن الوصية، وسماه عبيدالله بن يعمر، ولعله تصحيف، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ٢٣٣، وسماه عبيدالله بن عبيدالله بن معمر، وسعيد بن منصور في سننه بتحقيق الأعظمي: ١/ ١١١ الوصايا باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث، وسماه عبدالله بن معمر، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ٢١٤ في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة، وسماه عبيدالله بن عبدالله بن معمر، وابن جرير في تفسيره: ٢/ ١١٦، وسماه عبدالله بن معمر، وفي تفسير ابن جرير بتحقيق التركي: ٣/ ١٢٦: عبيدالله بن عبيدالله ابن معمر.
قلت: ولعله شخص واحد لاتحاد السند والمتن.
(^٢) [سورة البقرة: الآية ١٨١]
(^٣) يشير المؤلف إلى أن عدم إنفاذ الوصية على ما سماها الموصي تبديل للوصية، قال أبو عبيد بعد ذكره لجملة من الآثار الدالة على هذا: وكل هذه الآثار في أشباه لها كثير توجد في الأحاديث العالية إن تُدبرت تدل على أنهم قد أنفذوا الوصايا على ما سماها أربابها، ولم يسألوا عن قريب ولا غيره ما لم يكن وارثًا.
[الناسخ والمنسوخ: ٢٣٧].
(^٤) [سورة البقرة: الآية ١٨٢]
(^٥) ديوانه: ١٣٢، لسان العرب: ٩/ ٣٣، تفسير القرطبي: ٢/ ٢٧٠.

1 / 353