273

Aḥkām al-Qurʾān li-l-Shāfiʿī - jamaʿahu al-Bayhaqī taḥqīq ʿAbd al-Khāliq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Publisher

مكتبة الخانجي

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

إذَا كَانَتْ قَاتِلَةً خَاصَّةً لَا: أَنْ ذَكَرًا [لَا «١»] يُقْتَلُ بِأُنْثَى.»
«وَهَذَا أُولَى مَعَانِيهِ بِهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): لِأَنَّ عَلَيْهِ دَلَائِلَ، مِنْهَا: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ «٢»» وَالْإِجْمَاعُ «٣»:
عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلُ الْمَرْءُ بِابْنِهِ: إذَا قَتَلَهُ وَالْإِجْمَاعُ: عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ الرَّجُلُ:
بِعَبْدِهِ، وَلَا بِمُسْتَأْمَنٍ: مِنْ أَهْلِ [دَارِ «٤»] الْحَرْبِ وَلَا بِامْرَأَةٍ: مِنْ أَهْل [دَارِ «٥»] الْحَرْبِ وَلَا صَبِيٍّ.»
«قَالَ: وَكَذَلِكَ: وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْحُرُّ: بِالْعَبْدِ، بِحَالٍ. «٦»» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا:
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «٧»: «أَنَا مُعَاذُ «٨» بْنُ مُوسَى، عَنْ بُكَيْر «٩»

(١) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(٢) رَاجع هَذَا الحَدِيث: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٨٨- ٣٨٩)، وَفتح الْبَارِي (ج ١ ص ١٤٦- ١٤٧ وَج ١٢ ص ٢١٢)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٨- ٣٠ وَج ٩ ص ٢٢٦) ثمَّ رَاجع فِيهَا (ج ٨ ص ٣٠- ٣٤) مَا يُعَارضهُ.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وبالإجماع» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٥) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٦) ثمَّ قَالَ: «وَلَو قتل حر ذمى عبدا مُؤمنا: لم يقتل بِهِ» ثمَّ بَين مَا يجب فى قتل الْحر العَبْد عمدا وَخطأ. فَرَاجعه. وراجع- فِيمَا تقدم- كَلَامه فى الْمُخْتَصر (ج ص ٩٥- ٩٦): فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٣٤- ٣٥): مَا ورد فِي ذَلِك وراجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي.
(٧) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٥١) . وَقد أخرجه فى السّنَن أَيْضا من طَرِيق آخر عَن مقَاتل: بِلَفْظ مُخْتَلف، وَزِيَادَة نافعة. فَرَاجعه.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «معاد» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(٩) فى الأَصْل: «بكر» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.

1 / 275