202

Aḥkām al-Qurʾān li-l-Shāfiʿī - jamaʿahu al-Bayhaqī taḥqīq ʿAbd al-Khāliq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Publisher

مكتبة الخانجي

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

وَحَمَلَ الْمَسِيسَ الْمَذْكُورَ فِي قَوْلِهِ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ: ٢- ٢٣٧) .-:
عَلَى الْوَطْءِ «١» . وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَشُرَيْحٍ «٢» . وَهُوَ بِتَمَامِهِ، مَنْقُولٌ فِي كتاب: (الْمعرفَة) و(الْمَبْسُوط) مَعَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ.
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٣»: قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: ٤- ١٩ «٤») وَقَالَ: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ: ٢- ٢٢٩) .»
«قَالَ: وَجِمَاعُ «٥» الْمَعْرُوفِ: إتْيَانُ ذَلِكَ بِمَا يَحْسُنُ لَكَ ثَوَابُهُ وَكَفُّ الْمَكْرُوهِ.» .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٦» (فِيمَا هُوَ لِي: بِالْإِجَازَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ):
«وَفَرَضَ اللَّهُ: أَنْ يُؤَدِّيَ كُلَّ مَا عَلَيْهِ: بِالْمَعْرُوفِ.»

(١) انْظُر الْمُخْتَصر وَالأُم (ج ٥ ص ١٦ و١٩٧) . [.....]
(٢) رَاجع مَا روى عَنْهُمَا فى الْأُم، والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٥٤- ٢٥٥) . وراجع أَيْضا الْأُم (ج ٧ ص ١٨) .
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٩٥) .
(٤) انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ١٠١) .
(٥) قَالَ قبل ذَلِك- فى الْأُم (ص ٩٥) -: «وَأَقل مَا يجب فى أمره: بِالْعشرَةِ بِالْمَعْرُوفِ.-: أَن يُؤدى الزَّوْج إِلَى زَوجته، مَا فرض الله لَهَا عَلَيْهِ: من نَفَقَة وَكِسْوَة وَترك ميل ظَاهر: فَإِنَّهُ يَقُول جلّ وَعز: (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ: ٤- ١٢٩) .
(٦) من الْأُم (ج ٥ ص ٧٧) .

1 / 203