136

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Publisher

مكتبة الخانجي

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

قَالَ: وَكَانَ. «١» بَيِّنًا- فِي الْآيَةِ- الْأَمْرُ بِالْكِتَابِ «٢»: فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَذَكَرَ اللَّهُ ﷿ الرَّهْنَ: إذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ، فَلَمْ»
يَجِدُوا كَاتِبًا.»
«وَكَانَ «٤» مَعْقُولًا «٥»، (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فِيهَا: أَنَّهُمْ «٦» أُمِرُوا بِالْكِتَابِ وَالرَّهْنِ: احْتِيَاطًا لِمَالِكِ الْحَقِّ: بِالْوَثِيقَةِ وَالْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ: بِأَنْ لَا يَنْسَى وَيَذْكُرَ. لَا: أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يَكْتُبُوا، أَوْ يَأْخُذُوا رَهْنًا «٧» . لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ «٨») .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ اللَّهِ ﷿: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ) يَحْتَمِلُ: كُلَّ دَيْنٍ وَيَحْتَمِلُ: السَّلَفَ خَاصَّةً. وَقَدْ ذَهَبَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إلَى أَنَّهُ فِي السَّلَفِ «٩» وَقُلْنَا «١٠» بِهِ فِي كُلِّ دَيْنٍ: قِيَاسًا عَلَيْهِ

(١) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(٢) هُوَ مصدر كالكتابة.
(٣) فى الْأُم: «وَلم» .
(٤) فى الْأُم: «فَكَانَ» . [.....]
(٥) انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٢ ص ٢١٥) .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «أَنه»: وَمَا فى الْأُم هُوَ الصَّحِيح أَو الظَّاهِر.
(٧) فى الْأُم: «وَلَا أَن يَأْخُذُوا رهنا» وَلَا فرق فى الْمَعْنى. وَانْظُر كَلَامه فى الْأُم (ج ٣ ص ٧٧- ٧٨): فَفِيهِ تَأْكِيد وتوضيح لما هُنَا.
(٨) انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم، بعد ذَلِك.
(٩) رَاجع مَا روى عَنهُ فى ذَلِك، فى الْأُم (ج ٣ ص ٨٠- ٨١)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ١٨) .
(١٠) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٣ ص ٨١): «وَإِن كَانَ كَمَا قَالَ ابْن عَبَّاس فى السّلف:
قُلْنَا بِهِ» إِلَخ.

1 / 137