56

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Publisher

مكتبة الخانجي

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

(نافِلَةً لَكَ: ١٧- ٧٨، ٧٩)، فَأَعْلَمَهُ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ نَافِلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ وَأَنَّ الْفَرَائِضَ فِيمَا ذَكَرَ: مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُقَالُ: فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ): الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ (وَحِينَ تُصْبِحُونَ): الصُّبْحُ، (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا): الْعَصْرُ، (وَحِينَ تُظْهِرُونَ): الظُّهْرُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا أَشْبَهَ مَا قِيلَ مِنْ هَذَا، بِمَا «١» قِيلَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» . وَبِهِ «٢» قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَحْكَمَ اللَّهُ ﷿ لِكِتَابِهِ «٣»: أَنَّ مَا فَرَضَ-: مِنْ الصَّلَوَاتِ.- مَوْقُوتٌ وَالْمَوْقُوتُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): الْوَقْتُ الَّذِي نُصَلِّي فِيهِ، وَعَدَدُهَا. فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتابًا مَوْقُوتًا: ٤- ١٠٣) . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ [قَالَ]: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ ﵎: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى، حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ: ٤- ٤٣) . قَالَ: يُقَالُ: نَزَلَتْ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ. وَأَيُّمَا «٤» كَانَ نُزُولُهَا: قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

(١) كَذَا بِالْأَصْلِ والام أَي. بِمَا قيل فى شرح الْآيَة السَّابِقَة. (٢) أَي. بِالْإِسْنَادِ السَّابِق. (٣) كَذَا بِالْأَصْلِ، وفى الام (ج ١ ص ٦١): «كِتَابه» . وَلَعَلَّ الصَّوَاب «أعلم الله ﷿ فى كِتَابه» . (٤) فى الأَصْل: «وَإِنَّمَا» وَهُوَ خطأ وتحريف من النَّاسِخ. والتصحيح عَن الْأُم (ج ١ ص ٦٠) .

1 / 57