158

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Publisher

مكتبة الخانجي

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

«وَسَبِيلُ مَا سَبَى «١»، وَمَا «٢» أَخَذَ مِمَّا فَادَى-: سَبِيلُ مَا سِوَاهُ: مِنْ الْغَنِيمَةِ.» .
وَاحْتَجَّ- فِي الْقَدِيمِ-: «بِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا: فَضَرْبَ الرِّقابِ، حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ: فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها: ٤٧- ٨) وَذَلِكَ- فِي بَيَانِ اللُّغَةِ-:
قَبْلَ انْقِطَاعِ الْحَرْبِ.»
قَالَ: «وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أُسَارَى بَدْرٍ:
مَنَّ عَلَيْهِمْ، وَفْدَاهُمْ «٣»: وَالْحَرْبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ قَائِمَةٌ «٤» . وَعَرَضَ عَلَى ثُمَامَةَ [ابْن] «٥» أَثَالٍ [الْحَنَفِيِّ] «٦» -: وَهُوَ (يَوْمئِذٍ) وَقَوْمُهُ: أَهْلُ الْيَمَامَةِ حَرْبٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .-: أَنْ يُمَنَّ عَلَيْهِ «٧» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٨» .

(١) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر وفى الأَصْل: «يسبى»، وَمَا أثبتنا أنسب
(٢) عبارَة الْمُخْتَصر: «أَو أَخذ مِنْهُم من شىء على إِطْلَاقهم- سَبِيل الْغَنِيمَة» .
(٣) يُقَال: «فدَاه، وأفداه» إِذا أعْطى فداءه فأنقذه.
(٤) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٢٠- ٣٢٣) وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٨٧) .
(٥) الزِّيَادَة عَن السّنَن الْكُبْرَى وَاخْتِلَاف الحَدِيث.
(٦) الزِّيَادَة عَن السّنَن الْكُبْرَى وَاخْتِلَاف الحَدِيث.
(٧) بل وَمن عَلَيْهِ وَهُوَ مُشْرك، ثمَّ أسلم. قَالَ فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٨٧) - بعد أَن ذكر ذَلِك، وروى أَن النَّبِي فدى رجلا من عقيل أسره الصَّحَابَة، برجلَيْن من أَصْحَابه أسرتهمَا ثَقِيف وَأَنه قتل بعض الأسرى يَوْم بدر، وفادى بَعضهم بِقدر من المَال-:
«فَكَانَ- فِيمَا وصفت: من فعل رَسُول الله ﷺ .-: مَا يدل على أَن للامام إِذا أسر رجلا من الْمُشْركين: أَن يقتل، أَو أَن يمن عَلَيْهِ بِلَا شىء، أَو أَن يفادى بِمَال يَأْخُذهُ مِنْهُم، أَو أَن يفادى: بِأَن يُطلق مِنْهُم، على أَن يُطلق لَهُ بعض أسرى الْمُسلمين.» .
(٨) رَاجع الْأُم (ج ٤ ص ٦٩) والمختصر (ج ٣ ص ١٨٨) .

1 / 159