127

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Publisher

مكتبة الخانجي

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

إلَى قَوْلِهِ «١»: (وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهانًا: ٢٥- ٦٨- ٦٩) .- وَمَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: مِنْ الْحُدُودِ فِي الدُّنْيَا.
[قَالَ] «٢»: «[فَلَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودَ «٣»]: دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ النِّقْمَةَ «٤» فِي الْآخِرَةِ، لَا تُسْقِطُ حُكْمًا «٥» غَيْرَهَا فِي الدُّنْيَا.» .
(أَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ [فِيهِ] «٦»: أَو، أَو «٧» أيّة»
: أَيَّةٌ «٩» شَاءَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إلَّا قَوْلَ اللَّهِ ﷿: (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسادًا: ٥- ٢٣) فَلَيْسَ بِمُخَيَّرٍ فِيهَا.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ، فِي الْمُحَارِبِ وَغَيْرِهِ- فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- أَقُولُ.» .

(١) تَمام الْمَتْرُوك: (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلا يَزْنُونَ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ: يَلْقَ أَثامًا يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ) .
(٢) زِيَادَة مفيدة. [.....]
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٥٧) .
(٤) فى الأَصْل: «النِّعْمَة»، والتصحيح عَن الْأُم.
(٥) فى الام: «حكم» .
(٦) زِيَادَة متعينة أَو مُوضحَة.
(٧) كآية كَفَّارَة الْيَمين، والآيتين المذكورتين بعد.
(٨) أَي: للمخاطب بِهِ أَن يُحَقّق أَيَّة خصْلَة اخْتَارَهَا.
(٩) كَذَا بِالْأَصْلِ والام (ج ٢ ص ١٦٠) وفى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٥ «أيه»، وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.

1 / 128