المطلب الثالث
تيمم المجاهد بالغبار
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على جواز التيمم بالتراب الذي له غبار. جاء في التمهيد (أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز) (١) .
واختلفوا في جواز التيمم بالغبار يكون على الثوب، أو الجدار ونحو ذلك. فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التيمم بالغبار (٢) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن أبي جهيم الأنصاري (٣) ﵁ قال: (أقبل النبي ﷺ من نحوبئر جمل (٤) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد ﵇ (٥) .
(١) التمهيد لابن عبد البر (١٩/٢٩٠) وانظر الإجماع لابن المنذر ص ١٤.
(٢) المبسوط للسرخسي (١/١٠٩) وبدائع الصنائع (١/١٨٢) والمجموع للنووي (٢/٢٥٣) والأم (١/٥٠) والمغني (١/٣٢٦) والمبدع (١/٢٢٠) والمحلى بالآثار (١/٣٣٩) .
(٣) هو: عبد الله بن الحارث بن الصمة، الأنصاري يكني أبا جهيم، وقيل: في نسبه غير هذا، روى أحاديث عن النبي ﷺ وروى عنه بشير بن سعيد وأخوه مسلم وعمير مولى ابن عباس وغيرهم انظر الإصابة (٧/٦٢) ت رقم (٩٧٠٤) وأسد الغابة (٣/٩٧) ت رقم (٢٨٦٥)،
(٤) موضع بالمدينة فيه مال من أموالها. انظر: معجم البلدان (١/٣٥٥) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح كتاب التيمم باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة. ح رقم (٣٣٧) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحيض باب التيمم ح رقم (٣٦٩) .