أما المرأة فلما يأتي:
١- أن الجهاد لا يتأتى للمرأة إلا بضد ما أمرت به من الستر، والقرار في البيت في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب: ٥٩] .
وفي قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣] .
٢- عن عائشة (١) ﵂ قالت: استأذنت النبي ﷺ في الجهاد، فقال: (جهادكن الحج) (٢) .
٣- ولأنها ليست من أهل الجهاد لضعفها وخورها (٣) .
أما الخنثى المشكل: فلا يجب عليها لأنه يجوز أن تكون امرأة ومع الشك لا يجب عليها الجهاد (٤) .
الشرط السادس أن يكون المجاهد مستطيعا (٥) .
(١) هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها النبي ﷺ قبل الهجرة وعمرها ست سنوات وبني بها بالمدينة وعمرها تسع سنوات، كانت من أفقه الناس وأحسنهم رأيا روت عن النبي ﷺ كثيرا، توفيت سنة ٥٧ هـ انظر: الإصابة (٨/٢٣١) ت رقم (١١٤٦١) وأسد الغابة (٦/١٨٨) ت رقم (٧٠٨٥) .
(٢) البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب جهاد النساء ح رقم (٢٨٧٥) .
(٣) المغني لابن قدامة (١٣/٩) .
(٤) المجموع (٢١/١٢١) والمغني (١٣/٩) والحاوي (١٤/١١٤) .
(٥) المقدمات الممهدات (١/٣٥٣) والذخير للقرافي (٣/٣٩٣) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٥) وفتح القدير (٥/١٩٤) وتكملة المجموع (٢١/١٢٦) والحاوي الكبير (١٤/١٢٠، ١١٧) والمغني لابن قدامة (١٣/٩) وكشاف القناع (٢/٣٦٤) .