151

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

Genres

والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح لما يلي:
١- لقوة تعليلاتهم، ولأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف، وما ذكره الجمهور أقرب إلى المقصود.
٢- أن ما روي عن علي ﵁ ليلة الهرير أنه صلى بالأولى ركعة، فقد روي عنه أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعتين (١) وبهذا يوافق الجمهور في أن الأولى أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين.
فإن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فقد خالف الأولى وصلاته صحيحه عند الجمهور (٢) لأن صلاة المغرب لم يرد فيها شيء عن النبي ﷺ قال الشوكاني لم يرد في صلاة المغرب في الخوف فعل ولا قول عن النبي ﷺ (٣) .
وقال الحنفية: إذا صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فسدت صلاة الطائفتين، أما الطائفة الأولى فلانصرافهم في غير أوان الانصراف، وأما الثانية فلأنهم لما أدركوا الركعة الثانية صاروا من الطائفة الأولى لإدراكهم الشفع الأول، وقد انصرفوا في أوان رجوعهم فتبطل (٤) .
والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الصلاة صحيحة، وقد خالف الأولى لما سبق من الأدلة.
فإن صلى المغرب بكل طائفة ركعة فهل تصح الصلاة؟

(١) نيل الأوطار (٣/٣٢٢) .
(٢) الذخيرة (٢/٤٣٨) والحاوي الكبير (٢/٤٦٥) والمغني (٣/٣١٠) والمبدع (٢/٣١٠) .
(٣) المرجع السابق نيل الأوطار (٣/٣٢٢) .
(٤) تبين الحقائق (١/٢٣٣) وفتح القدير (٢/٦٥) .

1 / 156