133

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

Genres

واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] . أي: إن خفتم من عدوكم حال التقائكم معهم فصلوا قياما، أو مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم (١) .
٢- ولأنه مكلف تصح طهارته فلم يجز له إخلاء وقت الصلاة عن فعلها، كالمريض (٢) .
القول الثاني: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حالة التحام القتال، والاشتغال بالضرب والطعن والكر والفر، حتى ينكشف القتال.
قال بهذا الحنفية (٣) وبعض المالكية (٤) وهو قول عند الشافعية (٥) رواية عند الحنابلة (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما رواه جابر ﵁ أن عمر بن الخطاب ﵁ جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، قال ﷺ «وأنا والله ما صليتها بعد» قال: فنزل إلى

(١) جامع البيان للطبري (٢/٥٨٧) .
(٢) المغني لابن قدامة (٣/٣١٧) .
(٣) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وبدائع الصنائع (١/٥٥٩) .
(٤) عارضة الأحوذي (٣/٣٨) والجامع لأحكام القرآن (٥/٣٥٢) .
(٥) الحاوي الكبير (٢/٤٧٢) ومغنى المحتاج (١/٥٧٩) .
(٦) المستوعب (٢/٤١٨) والمبدع (٢/١٣٧) .

1 / 138