Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> إلى السجود إنما كان عن القيام المتصل بالقراءة، فهو شاك في فعل الركوع والانتصاب والطمأنينة، وحينئذ فكما يمكن تقييد مفهوم الصحيحة بما إذا لم يدخل في الهوي - ووجوب تدارك الركوع متفق عليه حينئذ - فكذلك يمكن تقييد الموثقة بما إذا كان الشك في الركوع على وجه يقطع بحصول القيام والطمأنينة - وعدم وجوب التدارك حينئذ متفق عليه - فيجب الرجوع إلى المرجحات، ولا شك في رجحان المفهوم من حيث السند، لصحة سنده.
لكن الانصاف: أن الحكم بوجوب التدارك مشكل، لأن الظاهر من الموثقة وقوع الشك في أصل الركوع، لا في بلوغ الانحناء المقطوع به إلى حد الركوع، فتكون أخص مطلقا من المفهوم.
ولو سلم كونها أعم من وجه فلا بد أن يعامل معها معاملة الأخص في أن تجعل هي مخصصة (1) للمفهوم دون العكس، لئلا يلزم تقييد المطلق بالفرد الخفي - كما حقق في الأصول -.
وأما إرادة نفس السجود من الأهواء إليه فبعيدة.
وأما رجحان المفهوم سندا فهو غير معلوم، إذا ليس في الموثقة إلا " أبان بن عثمان " والحكم بكونها موثقة إنما هو من أجله لما قيل: من أنه كان ناووسيا، ومنشأ هذا القول ليس إلا حكاية الكشي (2) عن علي بن الحسن بن فضال، والاعتماد في ذلك عليه يوجب عدم القدح في " أبان " من أجل الناووسية، لأن علي بن الحسن - أيضا - غير إمامي (3).</div>
Page 95
Enter a page number between 1 - 316