Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> في شئ مما يتم به الصلاة سهو " (1).
وفي الأولى: ضعف سندا ودلالة.
وفي الثانية: رواية محمد بن عيسى عن يونس.
وأما الثالثة: فذيلها دال على خلاف المطلوب. مع أنها لا تثبت تمام المطلوب إلا بجعل ما ذكر فيها من الموارد من باب المثال. ومع ذلك فهي - كالأوليين - معارضة بما دل صريحا على عدم وجوب سجدتي السهو في غير نسيان الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وعليهم كموثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " (2).
اللهم إلا أن يقال: إن نفي إيجاب السجدتين في الموثقة إنما هو من جهة السهو، فلا ينافي وجوبهما من جهة زيادة الأفعال الواقعة قبل الاتيان بالمنسي برواية سفيان، فتأمل.
وكيف كان، فلا ينبغي ترك الاحتياط، سيما فيما يستلزم تدارك المنسي زيادة بعض الأفعال.</div>
Page 81
Enter a page number between 1 - 316