Ahkam Khala Fi Salat
أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ahkam Khala Fi Salat
Murtada Ansari d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا - كالحدث - لا بعد المبطل عمدا - كالكلام -.
<div>____________________
<div class="explanation"> وأما إذا زاد المصلي ركوعا: فالمشهور - المنفي عنه الخلاف - هو البطلان، للأصل والقاعدة المتقدمتين، ويؤيده رواية منصور بن حازم في رجل صلى وذكر أنه زاد سجدة. فقال أبو عبد الله عليه السلام " لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة " (1).
بناء على أن الظاهر أن المراد من الركعة: الركوع، بقرينة مقابلتها للسجدة، فتأمل.
ثم: إن المراد زيادة الركوع في الأثناء (2). وأما زيادة الركوع في الزائد عن عدد الصلاة - كما إذا قام إلى الخامسة سهوا وركع - فإن بطلان الصلاة هنا ليس متفقا، بل من يقول بعدم البطلان بزيادة الركعة المتحققة بكمال السجدتين، بل بزيادة ركعتين، يقول بعدم البطلان هنا بطريق أولى.
[قوله]: أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا - كالحدث - لا بعد المبطل عمدا - كالكلام - [أقول]: إذا نقص المصلي ركعة أو أزيد من صلاته سهوا فإن ذكر قبل فعل المنافي أتمها بلا خلاف - على الظاهر - في صحة الاتمام.
وإن ذكر بعد فعل المنافي، فإن كان المنافي مما يبطل عمدا لا سهوا، فالأظهر عدم وجوب الإعادة، بل قيل (3): هو الأشهر، للصحاح المستفيضة:</div>
Page 43
Enter a page number between 1 - 316