256

Ahkam Khala Fi Salat

أحكام الخلل في الصلاة

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

فلا بد من تعيين المتبادر من المعنيين الأخيرين بعد القطع بعدم إرادة الأولى.

نقول: الظاهر أن الاستعمال الأخير أشيع، وهو المتبادر، لكن لا مطلقا، بل المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد وسجدتين، ويؤيده كون الاطلاق من باب مناسبة الكل والجزء، وحينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان ركعتين لا يشمله، فيجب الرجوع إما إلى أصالة اشتراط ضبط (1) الأعداد المقتضية للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحة في غير موارد الاجماع على البطلان.

Page 285