Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
[مسألة] NoteV00P251N01 وهو إن كان عن عمد بالاخلال بما له مدخلية في صحة الصلاة فلا إشكال في البطلان، لفرض المدخلية.
ويدخل في العامد الجاهل المتفطن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة - ولو اجمالا - إلا في مسألة الجهر والاخفات، فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث ذات الفريضة، أما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المرأة عورة - بناء على القول به - فالمتجه فيها عدم المعذورية.
وكذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر في الأخيرتين (1) من الجهرية على القول بوجوب الاخفات، لأن الظاهر الجهر في الصلاة الاخفاتية.
نعم (2) مقتضى عموم دليل المعذورية عدم الفرق بين أفراد الجاهل، وفرق البعض ضعيف (3)، نعم يتجه فيمن دخل مترددا لأجل عدم تأتي قصد التقرب.
وفي وجوب التدارك قبل الركوع قولان، وحكي الخلاف - أيضا - في
Page 251
Enter a page number between 1 - 316