Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
الثاني: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته وسجد للسهو، وإلا فلا.
ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم، وسجد للسهو مطلقا.
ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت.
الثالث: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر، أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.
<div>____________________
<div class="explanation"> ويتشهد في ذلك المكان أو في مكان [نظيف] (1) فلمنافاتهما لأحد الشيئين الثابتين في محلهما: من كون التشهد جزء من الصلاة وأن الحدث الواقع في أثناء الصلاة مبطل، مطروحتان للشذوذ، أو محمولتان على التقية، كما قيل (2).
[قوله]: لو زاد ركعة في آخر الصلاة - إلى قوله - وإلا بطلت.
[أقول]: قد مضت المسألة مستوفاة عند قول المصنف قدس سره فيما سبق:
" أو زاد في الصلاة ركعة " (3) وكأن تكراره هنا لاستيفاء أقسام المسألة وأن منها ما لا يبطل، وقد استوفيناها هناك.
[قوله]: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان فعل المبطل، وإلا فلا.
[أقول]: إذا شك المصلي في عدد الصلاة الثنائية فقد عرفت أنه يحكم ببطلان صلاته، ونقول: إن بعد الحكم بالبطلان إذا ذكر ما شك فيه، فإن لم يحصل</div>
Page 229
Enter a page number between 1 - 316