Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> وقريب منها خبر آخر عن محمد بن مسلم - أيضا - (1).
مضافا إلى أنه كما أن كونها نافلة - على تقدير عدم النقص - كاشف عن وجوب التكبير وغيرها، فكذلك كونها متممة للصلاة على تقدير النقص تدل على عدم وجوبها فيها، فتأمل.
وقول المصنف قدس سره: " والفاتحة خاصة " إشارة إلى الخلاف في المسألة، حيث حكي (2) عن المفيد (3) والحلي (4) قدس سرهما التخيير في هذه الصلاة بين الفاتحة والتسبيح، ولعله لظاهر البدلية المستفاد من قوله عليه السلام - في روايتي عمار - " فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (5) حيث أن إتمام النقص المحتمل يتحقق بقراءة الفاتحة وبالتسبيح.
وهو حسن لولا تصريح النصوص الواردة في أحكام الشكوك بتعيين الفاتحة، ولا يكاد يخلو نص منها عن هذا التقييد. ولا يبعد أن يكون تكرار تصريحهم بذلك لدفع احتمال البدلية المطلقة.
وقد يخدش في تلك الأخبار (6) بأن الأمر بالقراءة فيها إنما وقع بالجملة الخبرية وهي لا تدل على الوجوب، فيستدل للمطلب بقوله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (7) وأصالة الاشتغال.
وفيه بعد الاغماض عما بينا في محله من أن المتبادر من الجملة الخبرية - سيما في مقام بيان تفصيل الشئ الواجب - هو الوجوب: أن الجملة الخبرية</div>
Page 222
Enter a page number between 1 - 316