Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> العمل بالظن.
وبمثل هذين الوجهين يجاب عن الوجه الثاني من وجوه تقرير الأصل.
وأما الوجه الثالث منها فللوجه الأول خاصة.
وبمثل الوجهين يجاب عما يقال أيضا في تقرير الأصل من أن مقتضى أدلة وجوب الصلاة وجوب العدد المعين لكل صلاة في الواقع ونفس الأمر، فإذا شك المكلف بين الثلاث والأربع فمقتضى وجوب صلاة العصر التي هي أربع ركعات - لا أقل ولا أزيد - أن يقطع بإتيانها كذلك أو بما ثبت بدليته لها، فيجب على الشاك - أولا - تحصيل القطع أو بدله الشرعي - وهو الظن بما فعل - ليبني عليه، فإذا لم يحصل شيئا منهما وأتم الصلاة بانيا على أحد طرفي الشك فلا يقطع أنه أتى بأربع ركعات لا أقل ولا أزيد، ولا يظن - أيضا - الاتيان بها كذلك، ولا يقطع - أيضا - بالاتيان ببدلها الشرعي، لأن القدر الثابت هو بدلية الصلاة مع بنائها على أربع فيما إذا لم يمكن من تحصيل القطع أو الظن بالعدد الواقعي.
وجه الجواب عن ذلك: أولا: أن الاطلاقات تدل على البدلية مطلقا.
وثانيا: أن الأصل عدم حصول العلم ولا الظن له بعد التروي. والأصل في الموضوعات غير مشروط بالفحص.
وأما النبوي، فهو لضعفه وعدم جابر يعتد به لا يقوي على تقييد تلك الاطلاقات مع ما هي عليه من المرجحات.
إلا أن يقال: إن الاطلاقات المذكورة منصرفة إلى الشك المستقر لا ما يعم مجرد خطور الاحتمال بالباب، فلا تعم الشك البدوي الحاصل قبل التروي فلا تقوى على الورود على الأصل - كذا قيل - (1).
وفيه نظر، لأن غاية الأمر - حينئذ - خروج الشك البدوي الغير المستقر</div>
Page 213
Enter a page number between 1 - 316