Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> عنه - وبعض آخر - على ما يقتضيه ظواهر عبائرهم - كالمحقق في النافع (1)، والشيخين (2) قدس سرهما - على ما حكي عنهم -.
والظاهر الحاقهم صورة تلبس الأعداد بالأوليين، فيكون المناط عندهم في العمل بالظن في المقام هو عدم بطلان الصلاة لولاه، مع أن الشك فيها متعلق بالأوليين أيضا. ومستندهم الأخبار الكثيرة المتقدمة المصرحة بوجوب تيقن إتمام الأوليين وإثباتهما ووجوب حفظهما وبطلان الصلاة بعدم العلم بهما وبالشك فيهما الشامل للاحتمال الراجح، على ما صرح به في الصحاح وكذا في غيره - على الظاهر - من أن الشك خلاف اليقين (3).
والمسألة محل إشكال، لأن الأخبار المذكورة معارضة بمفهوم الصحيحة (4) والرواية العامية (5) وهما وإن انجبرتا بعمل الأكثر، بل حكي الاجماع وعدم الخلاف، لكن الأخبار المتقدمة - أيضا - معتضدة بصحة السند والكثرة وأظهرية الدلالة والأدلة المانعة عن العمل بالظن، وهذه وإن لم تكافئ الشهرة إلا أن في بلوغ الشهرة مرتبة الجبر تأملا، وجهه عدم التتبع.
ويمكن أن يقال في رفع الاشكال: إن مفهوم الصحيحة أخص مطلقا من تلك الأخبار، لأن قوله: " لم تدر كما صليت " إما أن يراد به خصوص صورة تلبس الأعداد، كما ادعينا أنه المتبادر. وإما أن يراد مطلق الشك في عدد ما صلى ليشمل سائر صور الشك، بناء على الاغماض عما ذكرنا سابقا في تزييف هذا الاحتمال.
فإن كان المراد به الأول فلا شك في أنه يدل بمفهوم قوله: " ولم يقع وهمك</div>
Page 208
Enter a page number between 1 - 316