Ahkam Khala Fi Salat
أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ahkam Khala Fi Salat
Murtada Ansari d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> والنقيصة، حيث إن الأمر دائر بين كون جلوسه عن القيام للتشهد والتسليم جلوسا عن الرابعة فقد نقص، وبين كونه عن قيام الخامسة فقد زاد فيجب عليه سجدتا السهو، لروايتي الفضيل (1) وزرارة الآتيتين (2) الدالتين على وجوبهما على من لم يدر أزاد أم نقص، بناء على كون المراد منهما هو تعلق أحد طرفي الشك بالزيادة والآخر بالنقصان على ما هو المعنى الحقيقي اللغوي للعبارة المذكورة، لا أن يكون المراد تعلق الشك بالزيادة وعدمها وبالنقيصة وبعدمها - كما قد يدعي أنه المتبادر في الغرف - وإن أمكن الاستدلال على هذا التقدير - أيضا - لأن عدم الزيادة أعم من التمام والنقيصة، وكذا عدم النقيصة أعم من التمام والزيادة، فتأمل.
ولكن الظاهر أن وجه وجوب السجدتين هو الثاني من الوجهين، إذ لم يعلم كون القيام الذي جلس عنه قياما زائدا، والأصل عدم الزيادة. ومجرد حكم الشارع بوجوب البناء على كون الركعة التي قام عنها هي الرابعة بمعنى وجوب الاقتصار عليه، لا يوجب ترتب آثار الزيادة على القيام.
توضيح ذلك: أن الأصل إذا اقتضى آثارا متعددة ولم يقم دليل على انتفاء الأصل، وإنما حكم الشارع بعدم ترتب بعض تلك الآثار، فلا يلزم من ذلك انتفاء بعضها الآخر. ففيما نحن فيه لا شك أن مقتضى الأصل عدم كون القيام المذكور زيادة، ويترتب على عدم زيادته أحكام، منها: وجوب إتمامه ركعة. ومنها: حرمة هدمه. ومنها أمور أخر. منها أيضا: عدم وجوب سجدتي السهو لأجله، فإذا حكم الشارع بعدم وجوب إتمامه ركعة ووجوب هدمه فلا شك في أنه لم يثبت بذلك كونه زائدا حتى يترتب عليه جميع آثار الزيادة التي منها سجدتا السهو،</div>
Page 183
Enter a page number between 1 - 316